ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون.
ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصة ،
______________________________________________________
العقد فلأنه وقت الاستحقاق ، وإن كان هو قيمة حين القبض فلأنه وقت الاستقرار ، وضعفه يظهر من ضعف الثاني ، والأول أقوى.
قوله : ( ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون ).
المراد بـ ( الأوسط ) : قيمة منتزعة من المجموع ، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ، فمن القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلث ثلاثة وهكذا ، وذلك لأنه لا ترجيح لقيمة على اخرى ، ولانتفاء الأوسط في نحو القيمتين ، فلم يبق إلاّ أن يراد بالتوسط معنى آخر ، وهو لا انتزاع القيمة من المجموع ، بحيث لا يكون للقيمة المنتزعة نسبة إلى بعض تلك القيم هي أرجح وأقرب من نسبتها إلى البعض الآخر.
ويعتبر في المقوّم : التعدد ، مع الذكورة ، والعدالة ، والمعرفة ، واعتبر في الدروس مع ذلك ارتفاع التهمة (١) ، وهو ظاهر ، فإنّه شاهد ، فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمة.
قوله : ( ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصّة ).
لا حاجة الى التقييد بقبليّة العقد ، لأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض مضمون على البائع ، إلاّ أن يعتذر بأن الرد بعد التصرف خلاف الأصول المقررة ، فيقتصر فيه على صورة النص ، وهذا يتمّ إن لم يكن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص ، وتقييد التصرف بكونه بالوطء فقط ينفي غيره ، لكن يجيء في مقدماته كالتقبيل والملاعبة نظر ، من عدم النص وأضعفيتها بالنظر إلى الوطء ،
__________________
(١) الدروس : ٣٦٦.