فروع :
أ : لو قتل بردّة سابقة فللمشتري الأرش ، وهو نسبة ما بين قيمته
______________________________________________________
وأقول : لا وجه لهذا الاشكال بعد الاعتراف بثبوت وجوب العقر في الاخبار ، والاستبعاد مدفوع كما اندفع بالنسبة إلى جواز الردّ بعد التصرف ، وكونه مقصورا على الوطء خاصة.
فعلى المشهور هذه المسألة خرجت عن الأصول بأمرين : الردّ بعد التصرف المخصوص بالعيب المخصوص ، وثبوت العقر على المشتري بوطء جاريته ، وعلى الآخر لا مخالفة للأصل ، لكن لا يقتصر الحكم على الوطء ، بل جميع التصرفات كذلك ، وهو متجه ، لو لا مخالفة المشهور ، والعدول عن ظاهر الأخبار.
وقوله : ( فان تصرف بغيره فلا ردّ ) بناء منه على اختيار المشهور.
وكذا قوله : ( وكذا لا ردّ لو وطأ وكان العيب غير الحمل ) اقتصارا في مخالف الأصل على المنصوص.
قوله : ( لو قتل بردّة سابقة ، فللمشتري الأرش ... ).
أي : سابقة على العقد أو القبض ، لأنه حينئذ مضمون على البائع.
وقوله : ( من الثمن ) متعلق بمحذوف ، على أنه حال من الأرش أو صفة له ، وما بينهما اعتراض.
وعلى هذا الحكم إشكال ، حاصله : أن المقتول بالردة لا قيمة له ، فهو كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدا ، فيجب أن يسترد المشتري جميع الثمن في صورة القتل بالردة.
وجوابه : أنّ البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع ، لكن لعدم الاطلاع عليه جوّز المتعاقدان أن تكون له قيمة ، فالكسر كاشف عن حاله بخلاف ما هنا ، فان المرتد في وقت البيع كان مالا متقوّما ، غاية ما هناك أن قيمته ناقصة ، لأنه بمعرض أن يقتل ، ونقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات