مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن ، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.
ب : لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا ، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ،
______________________________________________________
الناس ، باعتبار الاقدام على حالته الخطيرة ، كالمريض مرضا مخوفا.
بقي هنا شيء ، وهو : أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري ، أو قبله وقد تصرّف ، وإلاّ كان له الفسخ ، أو يقال : ينفسخ العقد ، لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع ، ولمّا كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة.
قوله : ( فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع ).
الجار والمجرور الأخير قد تنازعه كلّ من ( مستحقا ) و ( غير مستحق ) وهما معا بكسر الحاء : اسم فاعل ، وهو ظاهر.
قوله : ( لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا ، فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها ، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد ).
هذا من فروع المسألة السابقة ، بناء على المشهور : من عدم اعتبار كون الحمل من البائع ، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات :
أقربها الأول ، وهو : وجوب العشر ، لأن عقر البكر هو ذلك كما ثبت في النصوص.
والثاني : وجوب نصف العشر ، عملا بإطلاق كلام أكثر الأصحاب ، وما دلّ من الأخبار (١) : على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [ حاملا ] (٢) بعد الوطء ، فإنه يتناول صورة النزاع ، ويضعف بأن المطلق يحمل على المقيد.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٢ حديث ٢٧١ ، ٢٧٢ ، الاستبصار ٣ : ٨١ حديث ٢٧٢ ، ٢٧٣.
(٢) في « م » : حائلا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.