هـ : لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه ، والأرش بعد العتق له.
و : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ،
______________________________________________________
يد المشتري مضمون عليه ، لكن يجب أن يقيّد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله ، ومثله نسيان الدابة الطحن ، ونحو ذلك.
قوله : ( لو باع المعيب سقط ردّه ).
لخروجه عن الملك ، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك ، وفي غير اللازمة نظر ، لإمكان فسخها.
قوله : ( وإن عاد إليه بالعيب ).
هذا وصلي لما قبله ، اي : يسقط رده وإن عاد ، لعدم الدليل الدّال على ثبوته بعد سقوطه.
قوله : ( ولا يسقط الأرش ).
لأنه حقّ ماليّ قد ثبت فيبقى ، وعليه دلّت النصوص (١).
قوله : ( والأرش بعد العتق له ).
في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته : بخطه ـ يعنى : المصنف ـ قال أحمد (٢) والشعبي (٣) بجعل الأرش في الرّقاب.
قوله : ( لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي ).
أي : فيكون التزاما لفدائه ، فإنّه مخير في ذلك وفي تسليمه ، فإذا أخرجه عن الملك تعيّن الأول ، والأصح أن المضمون أقلّ الأمرين ، إذ زيادة الأرش غير
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٥ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٦٠ ـ ٦١ حديث ٢٦٣ ، ٢٦٤.
(٢) المغني لابن قدامة ٤ : ٢٧١ ، المجموع ١٢ : ٢٨٨.
(٣) المجموع ١٢ : ٢٨٨.