والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده ،
______________________________________________________
مقتضى هذا مع ما سبق : أنّ تحمير الوجه إنما يثبت به الرّد إذا شرط فظهر الضد ، واختار في المختلف (١) والتذكرة (٢) ثبوت الخيار فيه وإن لم يشترطه ، وكذا اختار فيما لو بيّض وجهها بالطلاء ثم أسمر (٣) ، صرّح بهما في الكتابين (٤) ، وللنظر فيهما مجال ، وعبارته هنا بإطلاقها تقتضي العدم.
ويستثني من قوله : ( وأشباه ذلك ) ما لو شرط البكارة فظهرت الثيوبة ، فإنّ له الأرش على ما سبق ، وإطلاق العبارة هنا يقتضي العدم.
قوله : ( والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ).
صريت الشاة تصرية : إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، وأصله من الصرى ، يقال : صرى الماء زمانا في ظهره أي : [ احتبس ] (٥) ذكر نحوا من ذلك في الصحاح (٦). والمراد : أن مجرّد تحفيل اللبن في ضرع الشاة تدليس يثبت به الرد ، وإن لم يشترط كونها كثيرة اللبن.
قوله : ( ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد ، على إشكال مع فقده ).
أي : يثبت ردّ المصراة ، ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع مع فقده ، فيستفاد منه ردّ اللبن لو كان موجودا بعينه ، وهو الأصح ، وقال الشيخ في المبسوط :يردّ صاعا من تمر ، أو صاعا من برّ. قال : فان تعذّر وجبت قيمته ، وإن أتى على قيمة الشاة. قال : وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد ردّه مع
__________________
(١) المختلف : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.
(٢) التذكرة ١ : ٥٤٠.
(٣) في « م » والحجرية : استمر ، وما أثبتناه من المختلف والتذكرة ، وهو الصحيح.
(٤) قاله في المختلف : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، والتذكرة ١ : ٥٤٠.
(٥) في « م » : حبس ، وما أثبتناه من الصحاح ، وهو الصحيح.
(٦) الصحاح ( صرى ) ٦ : ٢٣٩٩.