ولو زال الوصف حتى الطراوة فالأرش ، فإن تعذر فالقيمة السوقية ، ولا يثبت الرد مع التصرف إلاّ هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء ،
______________________________________________________
الشاة لم يجبر البائع عليه ، وإن قلنا : يجبر البائع عليه لأنه عين ماله كان قويا (١).
هذا في اللبن الموجود وقت البيع ، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب ردّه إشكال ، ينشأ : من عموم الحكم برد اللبن معها ، ومن أنه تجدد في ملك المشتري ، وبناه في الدروس على أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (٢). وليس بشيء ، لأن رفع العقد الثابت المترتب عليه حكمه من أصله ، حتى كأنه لم يكن لا يعقل وحكى عن الشيخ القطع بعدم استرجاع المتجدد (٣) (٤) ، وهو واضح ، لأنه نماء ملكه ، وعليه الفتوى.
واعلم أن قوله : ( مع فقده ) يتعلق بقوله : ( ويرد معها مثل اللبن ) فانّ الانتقال إلى المثل إنما يكون مع فقد العين.
قوله : ( ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش ).
لأنه مضمون على المشتري ، فإنه جزء المبيع ، ولو اتخذ منه جبنا أو سمنا ففي الدروس أنه كالتالف ـ ويشكل بأنه عين المال ـ قال : ولو قلنا برده فله ما زاد بالعمل (٥).
قوله : ( فان تعذّر فالقيمة السوقية ).
أي : فان تعذر المثل فلا بد من الانتقال إلى القيمة ، والمراد بـ ( القيمة ) ما يكون وقت الدفع ومكانه ، لأنه محل الانتقال إلى القيمة.
قوله : ( ولا يثبت الرّد مع التصرف إلا هنا ، وفي الجارية الحامل مع الوطء ).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٢٥.
(٢) الدروس : ٣٦٣.
(٣) المبسوط ٢ : ١٢٥.
(٤) الدروس : ٣٦٣.
(٥) المصدر السابق.