والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ، ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
______________________________________________________
ينبغي أن يراد بقوله : ( هنا ) مطلق التصرية ، لتندرج فيه مع الشاة البقرة والناقة على ما اختاره ، والحكم في الجارية صحيح على القول بردّها لمطلق الحمل ، وعلى ما اختاره في المختلف : من اشتراط كون الحمل من البائع ليردّها (١) ، لا يتحقق كونه ردا للمبيع بعد التصرف ، لامتناع البيع في المستولدة.
قوله : ( والأقرب ثبوت التصرية في الناقة والبقرة ).
أي : الأقرب ثبوت حكم تصرية السابق ، ووجه القرب : أنّ كلّ واحدة منهما تقصد للّبن فاشبهتا الشاة ، ويحتمل العدم اقتصارا على مورد النص (٢) ، وأفتى في التذكرة بالثبوت (٣) ، وأورد رواية (٤) تتناولهما بعمومها ، وكذا أفتى في الدروس (٥) ، وهو قريب.
قوله : ( أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ).
الأتان بفتح الهمزة : الحمارة ، والمراد بـ ( الإطلاق ) : تجريد العقد عن اشتراط زيادة اللبن إذا بيعتا ، ووجهه الاقتصار على مورد النص ، وانهما لا ترادان لأجل اللبن.
قوله : ( ولو تحفّلت (٦) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار ).
بأن بقيت في المرعى يومين أو أزيد فتحفّلت ، وكذا لو نسي المالك أن يحلبها فتحفلت ، ووجه القرب : انتفاء التدليس ، ويحتمل الثبوت ، لأن الضرر لا يختلف ، والأصح عدم الثبوت ، ولو عبّر به كان أحسن من التعبير بالسقوط.
__________________
(١) المختلف : ١٩٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٣ حديث ١.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٦.
(٤) معاني الأخبار : ٢٨٢.
(٥) الدروس : ٣٦٣.
(٦) قال الجوهري : والتحفيل مثل التصرية ، وهو : أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع. الصحاح ( حفل ) ٤ : ١٦٧١.