وتختبر التصرية بثلاثة أيام ،
______________________________________________________
قوله : ( وتختبر التصرية بثلاثة أيام ).
وذلك بأن ينقص اللبن فيها عما كان عليه أولا ، فإنّها تتحقق ، وهل يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها؟ تردد المصنف في التحرير (١) ، ونفاه في التذكرة ، معلّلا بأن الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية ، فلم يعلم قبلها ، ولاحتمال استناد تغيّر اللبن إلى الأمكنة أو العلف ، فلا يثبت له حينئذ الخيار (٢) ، ويظهر من عبارة الكتاب ذلك ، حيث جعل الثلاثة محل الاختبار ، والعمل به أولى ، وسيأتي في عبارة الكتاب.
ولو عرف التصرية قبل الثلاثة بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ، قال في التذكرة : يثبت الخيار إلى تمام الثلاثة ، لأنه كغيره من الحيوان ، أما لو أسقط خيار الحيوان ، فان خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتد إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور؟ إشكال.
ولو عرف التصرية عند آخر الثلاثة ، أو بعدها فالظاهر ثبوت الخيار (٣). لوجود المقتضي فيها ، وإن لم يعلم به سابقا.
وعبارة الدروس قد تخالف هذا ، حيث قال : فلو تساوت الحلبات [ في الثلاثة ] (٤) أو زادت اللاحقة فلا خيار ، ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار (٥) فمقتضاها ثبوت الخيار بالنقص ، إلاّ أن تحمل الزيادة بعد النقص على كونها بعد الثلاثة ، وهو خلاف ظاهرها ، وكلام الدروس هو المتبادر ، فعلى ما يظهر من كلام المصنف لا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمر إلى اليوم الثالث.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٨٥.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٦.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٦.
(٤) لم ترد في « م » ، وأثبتناها من الدروس والحجري.
(٥) الدروس : ٣٦٣.