ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شيء له ، وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس.
المطلب الرابع : في اللواحق :
لو ادّعى البائع التبري من العيوب قدّم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو
______________________________________________________
وبعدها لا خيار له وإن علم ، لأنّ صريح كلام التذكرة (١) والدروس ينافي ذلك (٢) ، وظاهر عبارة التحرير في قوله كغيرها من الحيوانات (٣).
والذي ينبغي علمه هنا : هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ، لأنه خيار الحيوان كما صرح به الشيخ (٤) ، وتصرف الاختبار مستثنى دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف ، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور.
قوله : ( ولو ماتت الشاة المصراة ، أو الأمة المدلسة ، فلا شيء له ).
لأنها من ضمانه ، وقد امتنع الرد بموتها ، ولا أرش له ، لانتفاء العيب ، وفي الفرق بينهما وبين ما ذكره في المرابحة ، إذا تلف المبيع المكذوب في الاخبار برأس ماله نظر.
قوله : ( وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه ).
اقتصارا على موضع الوفاق ، ولأن هذا العيب من ضمان المشتري ، ثم تقييده بقبلية علمه غير ظاهر ، لأن العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك ، إلا أن يقال : إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره شيء في ذلك.
قوله : ( ويقدّم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٦.
(٢) الدروس : ٣٦٣.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٨٥.
(٤) المبسوط ٢ : ١٢٥ ، الخلاف ٢ : ٢٧ مسألة ١٦٧ كتاب البيوع.