وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة ، وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ، ما لم يتصرف المشتري ، فان تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.
______________________________________________________
قوله : ( وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة ).
إذا لم يتصرف المشتري ، ولم يكن بتقصيره ، والخيار الواقع في العبارة يراد به : خيار الحيوان ، وكذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له.
وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به خصوصا على القول بكونه فوريا ، لا خيار العيب ، لأن العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم قطعا.
قوله : ( وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص ما بين العقد والسنة ).
للرواية عن الرضا عليهالسلام : « ان احداث السنة ترد الى تمام السنة » (١) وفسرها بالجنون والجذام والبرص ، وبمضمونها صرح في الدروس فعدها أربعة (٢).
قوله : ( وإن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري ).
لأن التصرف مسقط قطعا.
قوله : ( فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش ).
لو قال : الى بدل ( على ) لكان أولى ، لأنه لا رد بما حدث بعد تمام السنة ، ولعل المراد بما حدث على رأس السنة : ما حدث في الجزء الأخير منها ، وفي أول الرواية السابقة الرد بها بعد السنة ، وآخرها ما ذكرناه سابقا (٣) ، ويمكن تنزيله على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٦ حديث ١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٣ حديث ٢٧٤.
(٢) الدروس : ٣٦٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٦ حديث ١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٣ حديث ٢٧٤.