المقصد السادس : في أحكام العقد :
وفيه فصول :
الأول : ما يندرج في المبيع : وضابطة الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ، والألفاظ ستة :
الأول : الأرض ، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة.
______________________________________________________
ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، لكن الحلي من ذوات القيم.
وما قاله صحيح ، لكن لو فرض كونه غير حلي وذكر حكمه لصح أيضا ، فلا يكون هذا وجها لفرض هذا بخصوصه ، بل وجهه اختياره ، نعم اعتبار القيمة إنما يصح في الحلي.
قوله : ( وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ).
في حواشي شيخنا الشهيد ، عن قطب الدين : بالدلالة المطابقية والتضمنية دون الالتزامية ، فلا يدخل الحائط لو باع السقف ، ويدخل في العرف العام والخاص ، لكن هل يصار الى الخاص عند وجود العام في موضع تفاهمه؟ يحتمل ذلك ، ويقدم العرفي على اللغوي ، وإن عكس في العبارة.
قوله : ( الأرض وفي معناها البقعة ، والعرصة ، والساحة ).
العرصة : كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء ، الجمع : عراص وعرصات وأعراص.
والساحة : الناحية ، وفضاء بين دور الحي ، الجمع : ساح وسوح وساحات. ذكره في القاموس (١) والمعنى الثاني هو المراد.
__________________
(١) القاموس المحيط ( سوح ) ١ : ٢٣٠.