ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ، ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام :
أ : تلقي الركبان مكروه على رأي ،
______________________________________________________
أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة (١). هذا لفظه ، فان أراد بالأجرة المأخوذة : ما يعمّ المتحاكمين فمشكل ، لأنه رشوة ، وكذا إن أراد : عدم الأخذ من بيت المال مع التعيّن مطلقا ، والأقوى المنع مطلقا ، إلاّ من بيت المال خاصة ، فيتقيد بالحاجة.
قوله : ( ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح ).
إنما يجوز إذا كان وكيلا لأحد الزوجين أو لهما ، فيتولى الصيغة ويكون وكيلا بجعل ، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا ، لأنه من الواجبات الكفائية ، وكذا باقي العقود.
قوله : ( والخطبة في الإملاك ).
الخطبة بالضم : ما اشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله وآله صلوات الله عليهم ، والإملاك بكسر الهمزة : التزويج ، والزوج مملك بفتح اللاّم. وأما الخطبة بكسر الخاء : فهو طلب المرأة من وليّها ونحوه.
قوله : ( وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة ... ).
المراد : إمامة الناس في الصلوات من غير فرق بين الواجبة والمندوبة ، ويجوز الارتزاق من بيت المال. وأمّا الشهادة تحمّلا وإقامة ، فلأنها من الواجبات إما العينية أو الكفائية.
قوله : ( خاتمة تشتمل على أحكام : الأول : تلقي الركبان مكروه على رأي ).
هي : جمع ركب ، والأصح التحريم ، لثبوت النهي في النصوص (٢).
__________________
(١) المختلف : ٣٤٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٨ حديث ١ ، ٢ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ حديث ٦٩٦ ، ٦٩٧ ، ٦٩٩.