وفي ألواح الدكاكين إشكال : من حيث أنها تنقل وتحوّل فصارت كالفرش ، ومن حيث أنها أبواب ، ويدخل فيه المجاز.
ولو قال : بحقوقها وتعدد دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال ، فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلاّ وجب التعيين.
الرابع : القرية والدسكرة : وتدخل فيها الأبنية ، والساحات التي تحيط بها البيوت ، والطرق المسلوكة فيها.
______________________________________________________
قوله : ( وفي ألواح الدكاكين إشكال : من حيث أنها تنقل وتحوّل فصارت كالفرش ، ومن حيث أنها أبواب ).
والأقوى دخولها ، وجعلها منقولة نوع ارتفاق ، لئلا يضيق الموضع بها ، لأنّ كبرها مطلوب لاستتارة المكان ، فلو أثبتت لمنعت جملة منه.
قوله : ( ولو قال : بحقوقها ، وتعدد دخل الجميع ).
لأنّ الجميع معدود من حقوقها ، وقد سبق في أول كتاب البيع كلام فيما إذا كان المبيع الى جانب ملك المشتري أو طريق.
قوله : ( ولو لم يقل فإشكال ).
ينشأ : من نصهم على دخول المجاز ، وهو صالح للواحد والكثير ، ومن أن الحكم بدخوله إنما هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه ، ويكفي في ذلك مجاز واحد ، فدخول الجميع لا دليل عليه ، وهذا أصح لوجوب التمسك بأصالة عدم الشمول ، لانتفاء الدليل الناقل عنه.
قوله : ( فان قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلا وجب التعيين ).
فبدونه يبطل العقد ، لأن إبهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبق ، إذ السلوك من الجوانب متفاوت ، وقد حكمنا بعدم دخول الجميع ، فلا بد من التعيين.
قوله : ( القرية والدسكرة ).
في الدروس : والضيعة في عرف أهل الشام (١) ، والدسكرة : هي القرية ،
__________________
(١) الدروس : ٣٤٠.