وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول.
ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال : بحقوقها ، إلاّ مع القرينة ، كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به ، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلاّ للجميع.
الخامس : الشجر : ويندرج تحته الأغصان الرطبة ، والأوراق ، والعروق دون الفراخ.
ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس ، فلو انقلعت سقط حقه.
______________________________________________________
نص عليه في القاموس (١).
قوله : ( وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول ).
ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية ، ولعل الظاهر العدم ، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى ، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع ، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها.
قوله : ( دون الفراخ ).
وإن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة ، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.
قوله : ( ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ).
لا شبهة أنها للمشتري ، لأنها نماء ملكه ، ولا يجب على البائع إبقاؤها ، لأنّ البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة ، وما يعد من أجزائها والفراخ ليست منها ، وإنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ ، وذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع والثمرة إذا اشتراهما ، والمرجع في ذلك الى العرف.
__________________
(١) القاموس المحيط ( الدسر ) ٢ : ٢٩.