ط : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما.
ي : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلاّ أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
السادس : العبد : ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلاّ أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك ،
______________________________________________________
وبماذا تثبت جهالته؟ لا اعلم به تصريحا ، ولا يبعد ثبوتها بيمينه.
ولو قلنا بعدم الدخول بالإطلاق ، فباعها بما أغلق عليه بابها ففي ثبوت الخيار هنا مع عدم العلم نظر.
واعلم أن ضمير ( به ) يعود الى المذكور ضمنا في المعادن ، وضمير ( به ) الثانية يعود الى المضاف إليه في عدم دخول المعادن ، وفي بعض النسخ : ( والأقرب دخول المعادن ) والذي شرحه الشارح هو العبارة الأولى (١).
قوله : ( يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما ).
البئر والعين : مجمع ماء على وجه مخصوص ، والمراد بالماء ما في وسطها ، ورد به على الشيخ ، حيث قال بفساد البيع للجهالة (٢) ، وجوابه : أن هذا تابع.
قوله : ( ولا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري ).
أي : إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع ، والمراد : اشتراط دخوله.
قوله : ( إن قلنا أن العبد يملك ).
ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط ، فكان الأولى أن يقول : وإن قلنا أن العبد يملك ، ويمكن الجواب بان الحكم على تقدير عدم
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٥٠٥.
(٢) المبسوط ٢ : ١٠٦.