ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره ، وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.
______________________________________________________
اشترى شيئا مكايلة ، أي : لو اشترى شيئا لا يباع إلا مكايلة ، وباع كذلك لا بد لكل بيع من هذين كيل جديد لأنه لا بد من قبض ، ولو أنه حصّل الكيل المتعلق بالبيع الأول فاكتفى به ، أو أخبره البائع فصدقه لكفى نقله ، وكان ذلك قائما مقام الكيل.
ولو أخذه جزافا فان قطع باشتمال المأخوذ على المبيع فكذلك ، ولو لم يقطع فمقدار المأخوذ محسوب من المبيع ، وقد صرح في التذكرة بما عدا الأولى والأخيرة (١) ، وظاهر كلامه فيها عدم الاحتياج الى الكيل في جواز البيع ، بحيث لا يعد بيعا للمبيع قبل قبضه ، وفيه نظر.
والمراد بقوله : ( ليتم القبض ) حصوله ، وقد يطلق على حصول الشيء ذلك ، إذ بالحصول يتحقق التمام.
قوله : ( ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره ).
أي : ويتحقق بتسليم البائع المبيع للمشتري ، وغير البائع ممن يقوم مقامه بولاية أو وكالة ، أو للمشتري وغير المشتري ممن يقوم مقامه ، إلا أن فيه عطفا على الضمير المجرور.
قوله : ( وله أن يتولى القبض لنفسه ، كما يتولى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ، ولنفسه من ولده ).
ليس لضمير ( له ) مرجع مذكور في العبارة ، لكنه مدلول عليه بما سبق ، إذ الكلام في قبض المبيع ، أي : وللمشتري أو لمن يعتبر قبضه المبيع أن يتولى طرفي القبض في دفعتين ، كما يقبض الوالد من نفسه لولده إذا اشترى له من نفسه مال نفسه ، وكما يقبض لنفسه من نفسه عن ولده.
واعلم أن في العبارة مناقشات :
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٢.