ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان في الدار كمتاع وجب نقله ، ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل العرق المضر ، كالذرة والحجارة المدفونة المضرة.
وعلى البائع تسوية الأرض ، ولو احتاجت إلى هدم شيء هدم وعلى البائع الأرش.
______________________________________________________
الأولى : إن كل مشتر انما يقبض المبيع لنفسه ، فلا يختص ذلك ببعض الصور ، كما يظهر من تمثيله بالوالد.
الثانية : إن المثال غير مطابق ، لما ذكره أولا ، لأن قبضه لنفسه ليس هو عبارة عن تولي الطرفين.
الثالثة : إنه إذا اشترى مال ولده إنما يقبض لنفسه من نفسه ، لا عن ولده كما هو صريح العبارة. نعم يقبضه عن ولده ، والخطب فيه يسير ، لأنه إذا قبض لنفسه من نفسه لا عن ولده ، فكأنه قبض من ولده.
إذا عرفت هذا ، فهل يشترط هنا في القبض النقل في المنقول؟ الأقرب انه لا يشترط ، لأنه مقبوض في يده ، فقبضه له يتحقق باستدامة القبض مع القصد.
قوله : ( ويجب تسليم المبيع مفرغا ).
أي : يجب كل من التسليم والتفريغ ، فلو كان المبيع مشغولا بمال البائع فسلمه البائع إلى المشتري فتسلمه حصل القبض عندنا ، كما صرح به في التذكرة (١) خلافا لبعض العامة (٢) ، ويجب التفريغ مع ذلك.
قوله : ( ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله ).
وإن لم يكن قد بلغ صبر إلى أوان بلوغه ، ومع الجهل بشيء من ذلك ، والاحتياج الى زمان يفوت به شيء من النفع يتخير المشتري.
قوله : ( ولو احتاجت الى هدم شيء هدم ، وعلى البائع الأرش ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٧٢.
(٢) هم من الشافعية ، انظر : المجموع ٩ : ٢٧٦.