ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده ، باختيار البائع وبغير اختياره.
واجرة الكيال ، ووزان المتاع وعادّه ، وبائع الأمتعة على البائع ، واجرة ناقد الثمن ووزانه.
ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ، ولا اجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ،
______________________________________________________
أي : لو احتاجت هذه المذكورات في تفريغ المبيع منها الى الهدم فلا بد منه ، وعلى البائع الأرش ، لأنه إتلاف لبعض المبيع لحق وجب عليه ، ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ.
قوله : ( ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده ، باختيار البائع وبغير اختياره ).
الصور أربع : منها ، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع ، وهذا قبض بالنسبة الى ما عدا حق البائع من جنس المبيع الى أن يقبض الثمن ، فان حق البائع هذا يبقى كما كان ، إذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع ، وكذا لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير.
قوله : ( واجرة الكيّال ووزان المتاع ... ).
الحاصل أن كل فعل هو لأحد من المتعاقدين على الآخر ، اجرة عمله على المخاطب ، ولا ريب أن المبيع يجب تسليمه الى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله ، وكذا القول في الثمن.
قوله : ( ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ).
لأن الشراء فعل لأجله ، ونقل الأمتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج عن اقباض المبيع ومتأخر عنه ، فلا يتعلق بالبائع.
قوله : ( ولا اجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ).
أي : لا أجرة للمتبرع بشيء من هذه الأفعال الواجبة للبائع على المشتري ، أو بالعكس وإن أجاز المالك لذلك ـ أي : الذي حقه أن يصدر منه ـ فلو تبرع