ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو فرط ، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط ، وفي القيمة لو ثبت بالإقرار أو البينة.
المطلب الثاني : في حكمه ووجوبه :
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي ، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ، والأقوى الكراهية.
______________________________________________________
قوله : ( حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ).
أي : الضمان الذي كان متعلقا بالبائع ، وهو كون المبيع لو تلف محسوبا من ماله ، فإنه بعد القبض لو تلف يكون من مال المشتري. وهنا سؤال ، وهو أنه قد سبق أن القبض في المنقول نقله ، فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله ، بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه ، ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في يده ، وذلك غير ظاهر. والرواية (١) وإن دلت على ذلك إلا أن ما دل على ثبوت الضمان بإثبات اليد (٢) ينافيها. والجواب يحتاج الى فضل تأمّل ، وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد.
قوله : ( والتسلط على التصرف مطلقا على رأي ، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام ، والأقوى الكراهية ).
أي : من أحكام القبض التي ترتب عليه التسلط على التصرف مطلقا على رأي لبعض الأصحاب ، فلا يصح كل تصرف قبله ، للنهي عن بيع ما لم يقبض (٣) ، وثبوت هذا النهي يقتضي المنع من بعض التصرفات ، فيكون حينئذ
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧١ حديث ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢١ حديث ٨٩.
(٢) الفروع ٥ : ١٧٣ حديث ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ حديث ٩٨.
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٩ حديث ٥٦٠ ، التهذيب ٧ : ٣٥ حديث ١٤٧.