ب : يحرم الاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ،
______________________________________________________
قوله : ( يحرم الاحتكار على رأي ).
هذا مذهب الصدوق في البيع (١) وابن البراج (٢) ، وهو الأصح ، لقوله عليهالسلام : « المحتكر ملعون » (٣). وذهب الشيخ في المبسوط (٤) والمفيد (٥) [ إلى ] (٦) أنه مكروه ، وهو أحد قولي أبي الصّلاح في الكافي (٧) ، لقول الصادق عليهالسلام : « يكره أن يحتكر الطعام » (٨) الحديث ، وجوابه : القول بالموجب ، لأن المكروه أحد معاني الحرام ، وقد دلّ استحقاق اللعن على التحريم ، وكذا قوله عليهالسلام في السند الصحيح : « لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ » (٩) فانّ المفهوم من الخاطئ فاعل المحرّم.
قوله : ( وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ).
في رواية : « والزيت » (١٠) ، ولا بأس بها ، ولا يتحقق الاحتكار في غير ذلك ، نعم لو اضطرّ الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة ، وما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم ولا إثم.
__________________
(١) المقنع : ١٢٥.
(٢) المهذب ١ : ٣٤٦.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ حديث ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ حديث ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ حديث ٤٠٤.
(٤) المبسوط ٢ : ١٩٥.
(٥) المقنعة : ٩٦.
(٦) لم ترد في « م » والحجري ، وأثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها.
(٧) الكافي في الفقه : ٢٨٣.
(٨) الكافي ٥ : ١٦٥ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ حديث ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ حديث ٤١١.
(٩) الفقيه ٣ : ١٦٩ حديث ٧٤٩ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ حديث ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ حديث ٤٠٣.
(١٠) الكافي ٥ : ١٦٤ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ حديث ٧٠٤.