هو عليه ، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك ، وكذا كلّ أمانة هي في يد الغير ، كالمرتهن والوكيل.
ولو باع ما ورثه صح ، إلاّ أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف ، وكذا الإشكال في الاصداق وشبهه.
______________________________________________________
أما إذا كان المالان قرضا فلا بحث ، وأما إذا كان المحال به فلأنّ بيع ما لم يقبض بناء على التحريم غير متحقق ، وكان الأولى أن يقول : أو أحدهما ، سواء المحال به أو المحال عليه ، لأنه إذا كان أحدهما قرضا لم يتعين كون الآخر هو المبيع.
وليس له أن يقول : إن المحال به مشبه للمبيع من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر ، إذ ربما يقال : إن شبهه بالثمن أظهر لاقترانه بالباء ، وكل ذلك ضعيف ، فالأولى ما ذكرناه وقد لحظه في الدروس فعبر بـ ( أحدهما ) (١).
ويظهر من كلام التذكرة مجيء احتمال عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا (٢) ، وهو مخالف لما هنا ، ومراده بقوله : ( صح ) أن ذلك جار على القول بعدم صحة الحوالة في المسألة السابقة ، وإلاّ فإذا صح هناك فهنا بطريق أولى.
قوله : ( ولو باع ما ورثه صح ، إلاّ أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف ).
إنما أعاد صحة بيع الموروث ليستثني منها ما إذا اشترى الميت ولم يقبض على الخلاف ، والفتوى هنا كالفتوى فيما سبق بالجواز مع الكراهية.
قوله : ( وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه ).
أي : مثل الاشكال والخلاف في الموروث إذا اشتراه الميت ولم يقبضه ، وباعه الوارث ، الإشكال في الاصداق وعوض الخلع ، ونحوهما إذا اشترى المصدق الصداق مثلا ولم يقبضه ، وأرادت المرأة بيعه ، وهذا غير متبادر من العبارة.
ولو أنه قال : وكذا الإشكال في الصداق وشبهه لكان أدل وأظهر ، لأن
__________________
(١) الدروس : ٣٤١.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٥.