ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول ، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه ، والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن ، فان امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع ، سواء كان الثمن عينا أو دينا.
ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح ، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة.
______________________________________________________
المشبه حينئذ الصداق بالميراث ، فحيث جعل المشبه الاصداق صار تعيين المراد بعيدا عن الفهم.
وحكى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : أن في بعض النسخ : وكذا الإشكال في الاصداق وشبهه. وفيه : ان التشبيه غير ظاهر وجهه ، ومع ذلك فقد سبق بيان هذا الحكم ، فيكون تكرارا بغير فائدة.
قوله : ( بطل الأول ، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه ).
أما البطلان فلأن تلف أحد العوضين قبل القبض يقتضي انفساخ العقد ، وأما وجوب قيمة ما باعه البائع الثاني ، فلأنه لا سبيل الى بطلان المعاوضة الصحيحة اللازمة لحدوث مبطل للمعاوضة الأولى ، فان الحق هنا يتعلق بثالث ، بل يجعل بمنزلة التالف ، فتجب قيمته إن كان قيميا ، وإلا فمثله ، ولم يتعرض للمثل لظهوره.
قوله : ( والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن ، فان امتنعا أجبرا ، ويجبر أحدهما لو امتنع ).
هذا بيان وجوب التسليم على كل من المتبايعين ، وهذا وإن كان من أحكام القبض إلا أنه لكونه أصلا في الباب أفرده بالذكر ، ولأن المراد بحكم التسليم ما يترتب عليه بعد تحققه ، وكل ما ذكره من الأحكام سابقا فهو من هذا القبيل.
وأراد بوجوبه أمرا آخر ، ولا ريب أن الإطلاق يقتضي تسليم العوضين ،