وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى.
ولو تعيّب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ، والأقوى أن جناية البائع كذلك ، ولو كان بآفة سماوية ، فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال.
ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن ، وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، وفي الأرش نظر ، والسقف من الدار
______________________________________________________
لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع ، فلا بد للضمان من حكم ، وليس إلا الفسخ والرجوع عليه بالثمن ، فيرجع البائع على المتلف بالمثل أو القيمة.
قوله : ( وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى ).
وجه القوة أنه متلف مال الغير عدوانا ، فيجب عليه ما يجب على الأجنبي ، ويحتمل أن يكون إتلافه فسخا ، تسوية بين إتلافه وتلف المبيع بنفسه. ويضعف بأنه ليس بفسخ ، فإتلافه يكون عدوانا يترتب عليه استحقاق المطالبة بما أتلفه.
قوله : ( ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال ).
ينشأ : من أنه تعيب على ملك المشتري لا من قبل أحد ، ومن أنه مضمون على البائع ، والأصح أن له الأرش إن لم يفسخ ، وقد سبق بيان ذلك مرارا.
قوله : ( ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه ، وسقط قسطه من الثمن ).
لأنّ تلفه قبل القبض على ملك البائع.
قوله : ( وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، وفي الأرش نظر ).
الفرق بين ماله قسط من الثمن وبين ما ليس له ذلك : أن الأول لا يبقى