وهي للمشتري في الدينار مشاعة.
ولو ادّعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة ، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ،
______________________________________________________
نعم لو دفعها المشتري عن عمد فالمتجه حينئذ كونها أمانة ، لأن دفعها مع علمه بأنها ليست حقا له يقتضي رضاه بيده.
قوله : ( وهي للمشتري في الدينار مشاعة ).
لأن الثمن كان في الذمة غير معيّن ، فحيث عينه في المدفوع ، وحصل قبض البائع له تعين ، وليس ببعيد أن يثبت للبائع الفسخ ، لأن الشركة عيب ، فإذا فسخ رجع الثمن إلى الذمة كما كان. ويحتمل العدم ، لأنه قد رضي بكونه أمرا كليا في الذمة ، فإذا عينه في شيء بخصوصه كان أقل شيوعا مما رضي به.
وهل يتفاوت الحال في ذلك لو عين الثمن في العقد ، بان باعه بهذا الدينار ، فظهر فيه زيادة؟ ليس ببعيد عدم التفاوت ، لأن المدفوع ثمنا يصلح للثمنية.
غاية ما يقال : أنه وصفه بكونه دينارا وقد فات ، فيتخير في فسخ البيع وعدمه ، وما سبق في الصرف من أنه لو باعه دينارا بهذا الدينار ، فظهر فيه زيادة بطل.
وجهه لزوم الربا بالزيادة في أحد العوضين المعينين ، وفيه بحث ، فإن الزيادة غير داخلة في المبيع قطعا للحكم بأنها للدافع ، فكيف يلزم الربا؟ فينبغي تأمل هذا المبحث. واعلم أن فائدة الإشاعة تظهر إذا قلنا : إنها أمانة ، وتلف المجموع أو البعض بغير تفريط ، فان التالف من الزيادة لا يجب له عوض.
قوله : ( ولو ادعى المشتري النقصان قدّم قوله مع اليمين وعدم البينة ، إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ).
أي : ادعى نقصان المدفوع اليه على أنه المبيع بأن قال : ما دفعته إليّ على أنه المبيع نقص كذا ، فإن الأصل عدم وصول حقه إليه ، فيقدم قوله بيمينه.