فروع :
أ : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ، فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
ب : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض ، تخير المشتري بين الفسخ والشركة.
ج : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ،
______________________________________________________
وحكى الأول ـ وهو مختاره هنا ـ عن والده ، وهو الأصح ، ولو تفاوتت القيم فقيمة وقت الدفع ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي ، ويحتمل الأعلى من حين الانقطاع الى حين الدفع. والإعواز بكسر أوله : [ الفقدان ] (١).
قوله : ( فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع ).
لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه ، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.
قوله : ( لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ).
ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق ، والمعتمد ما هنا ، ومتى رضي بالشركة فمئونة القسمة على البائع ، لأنّ هذا العيب مضمون عليه ، والتخلص منه واجب عليه ، ولوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
قوله : ( لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ).
__________________
(١) في « م » ورد بياض مكان هذه الكلمة.