وإلا تخير المشتري ، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم ، فعليه اجرة مدة المنع.
______________________________________________________
وتجب على البائع استعادته في صورة الإمكان ، لأن التسليم واجب عليه ، ولا يتم إلاّ بالاستعادة.
قوله : ( وإلاّ تخير ).
أي : وإن لم يمكن استعادته بسرعة ، بأن لم يمكن أصلا ، أو أمكن بمضي زمان كثير تخيّر في الفسخ والصبر.
قوله : ( وفي لزوم البائع بالأجرة مدة الغصب نظر ).
حقه أن يقول : وفي إلزام البائع الى آخره ، ومنشأ النظر : من أن العين مضمونة عليه ، والمنفعة من توابعها فتكون مضمونة ، ولأنّ ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض ، فيكون من ضمان البائع ، ومن أن المضمون : العين ، وما كان من توابعها الداخلة في البيع.
وليست المنفعة من هذا القبيل ، وإنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة ، وهو الأصح ، ولا ريب في ضعف هذا النظر ، فقد سبق عن قريب أن النماء غير مضمون ، والمنفعة نماء.
نعم ، قد يقال : إن النماء المتصل محل التردد ، فانّ المبيع لو سمن في يد البائع ثم هزل يجيء فيه الوجهان ، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد ، فإنه مضمون قطعا.
قوله : ( ولو منعه البائع عن التسليم ، ثمّ سلّم فعليه اجرة مدة المنع ).
لو قال : عن التسلم (١) لكان أولى ، لأن التسليم فعل البائع ، فكيف يمنع عنه المشتري؟
__________________
(١) في « م » : التسليم ، وما أثبتناه هو الصواب.