قائمة الکتاب
آداب التجارة
البيع
صيغة عقد البيع
المتعاقدان
العوضات
أنواع البيع
بيع العبيد
بيع الثمار
بيع الصرف
النقد والنسيئة
السلف
المرابحة وتوابعها
الربا
الخيارات
العيب
أحكام العقد
التسليم
الشرط
بيان كل ما يصح اشتراطه ، ومالا يصح
٤١٢
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :467
تحمیل
الفصل الثالث : في الشرط :
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه ، وهي إما أن يقتضيها العقد ـ كالتسليم ، وخيار المجلس ، والتقابض ، وخيار الحيوان ، فوجود هذه الشروط كعدمها ـ وإما أن لا يقتضيها.
فاما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين ـ كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة ، كالصناعة ، والكتابة ،
______________________________________________________
واعلم أن إطلاق هذه العبارة يقتضي شمول ما إذا كان منع البائع التسليم بحق ، كما لو حبس المبيع لقبض الثمن ، وفي ثبوت الأجرة في هذه الصورة نظر ، ينشأ : من أن حبسه بحق واذن من الشارع ، ومن أن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة ، فلا يلزم من ثبوت الأول الثاني.
ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه وبغيره الى حين تسليم الثمن فالظاهر أن للبائع المنع ، والنفقة في مدة الحبس على المشتري ، لأنّه ملكه ، وما أشبه هذه بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول الى أن تقبض المهر ، فان في استحقاقها النفقة ترددا ، ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر.
قوله : ( وهي إما أن يقتضيها العقد ... ).
الضمير يعود الى الشروط مطلقا ، وإن كان المتبادر عوده الى الشروط التي لا تنافي البيع ، لأنها المذكورة ، والمراد بـ ( ما يقتضيها العقد ) : ما وضعه في نظر الشارع على أن يكون مفيدا لها ، كالملك في المبيع للمشتري ، والثمن للبائع ـ وهذا هو المقصود الأصلي ـ والتسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب ـ وهو الانتفاع ـ إلاّ به ، وخيار المجلس ، والحيوان ، ونحوهما مما جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين ، أو أحدهما بالنسبة إلى البيع.
قوله : ( وإما أن لا يقتضيها العقد ، فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين ـ كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة ... ).