قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

412/467
*

الفصل الثالث : في الشرط :

عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه ، وهي إما أن يقتضيها العقد ـ كالتسليم ، وخيار المجلس ، والتقابض ، وخيار الحيوان ، فوجود هذه الشروط كعدمها ـ وإما أن لا يقتضيها.

فاما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين ـ كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة ، كالصناعة ، والكتابة ،

______________________________________________________

واعلم أن إطلاق هذه العبارة يقتضي شمول ما إذا كان منع البائع التسليم بحق ، كما لو حبس المبيع لقبض الثمن ، وفي ثبوت الأجرة في هذه الصورة نظر ، ينشأ : من أن حبسه بحق واذن من الشارع ، ومن أن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة ، فلا يلزم من ثبوت الأول الثاني.

ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه وبغيره الى حين تسليم الثمن فالظاهر أن للبائع المنع ، والنفقة في مدة الحبس على المشتري ، لأنّه ملكه ، وما أشبه هذه بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول الى أن تقبض المهر ، فان في استحقاقها النفقة ترددا ، ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر.

قوله : ( وهي إما أن يقتضيها العقد ... ).

الضمير يعود الى الشروط مطلقا ، وإن كان المتبادر عوده الى الشروط التي لا تنافي البيع ، لأنها المذكورة ، والمراد بـ ( ما يقتضيها العقد ) : ما وضعه في نظر الشارع على أن يكون مفيدا لها ، كالملك في المبيع للمشتري ، والثمن للبائع ـ وهذا هو المقصود الأصلي ـ والتسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب ـ وهو الانتفاع ـ إلاّ به ، وخيار المجلس ، والحيوان ، ونحوهما مما جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين ، أو أحدهما بالنسبة إلى البيع.

قوله : ( وإما أن لا يقتضيها العقد ، فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين ـ كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة ... ).