فروع :
أ : لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله ، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة ، أو الانتفاع بالمبيع ذلك ، فالأقرب الصحة على إشكال.
ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع ، لاشتماله على جهالة في أحد
______________________________________________________
قوله : ( لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله ، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة ، أو الانتفاع بالمبيع ذلك ، فالأقرب الصحة على إشكال ).
أي : لو شرط الانتفاع بالمبيع ألف سنة ، والإشارة بـ ( ذلك ) الى ظرف الزمان من دون في مما ينظر في صحته.
ووجه القرب عموم : « المؤمنون عند شروطهم » ، ومنشأ الاشكال من هذا ، ومن أن اشتراط الأجل المذكور يقتضي منع البائع من الانتفاع بالثمن ، والمشتري بالمبيع أصلا ، وهو مناف لمقتضى البيع. وفيه نظر.
فان الانتفاع يتحقق بانتفاع الوارث ، وأيضا فيلزم أن من كان مريضا مرضا يقطع بموته فيه عادة لا يصح تأجيله سنة وسنتين ، وهو بعيد ، على أنّ الوجه الثاني لو كان صحيحا لم يكن للأول أثر.
فلا يثبت الاشكال لوجوب استثناء هذا من عموم الشرط. وما ذكره الشارح في توجيه الاشكال قريب (١) ، لأن عموم الاشتراط يخص بوجوب استثناء المنافي.
واعلم أن قرب أحد الوجهين ينافي الاشكال والتردد فيهما ، فكيف يكون القرب لأحدهما على اشكال؟ وطرف الصحة ليس بعيدا ، وإن كان التوقف في مثل ذلك طريق السلامة.
قوله : ( ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع ، لاشتماله على جهالة في
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٥١٢.