العوضين.
ب : الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط ـ إما بالوصف أو المشاهدة ـ
______________________________________________________
أحد العوضين ).
لأنه إن كان الأجل للثمن فالجهالة فيه ، أو للمثمن فالجهالة فيه.
قوله : ( الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط ، إما بالوصف أو المشاهدة ).
إذ لو لم يعين يلزم الغرر والجهالة ، لأن الشرط داخل في أحد العوضين ، ولما في الأعيان التي تصلح لكونها رهنا من التفاوت الكثير في تعلق الرغبات بها ، وسهولة بيعها ، وكمال الاجتهاد من راهنها في فكها وعدم ذلك ، فلو لا التعيين لأدى مع الجهالة إلى شدة التنازع ، وهذا قوي. ويحتمل ـ ضعيفا ـ الجواز للأصل ، ويتخير الراهن في التعيين.
واستدل الشارح على الأقرب بأنّ كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة (١) ، ويلزمه كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه ، والمجهول لا يصح رهنه ، وفيه نظر.
فإن المقدمة الأولى وإن كانت صحيحة ، لأن ما لا يصح رهنه أصلا لو صح اشتراط رهنه للزم صحة اشتراط ما لا يصح شرعا ، إلا أن هذا لا يثبت به المدعى ، لأن المتنازع فيه هو اشتراط رهن مجهول في وقت الاشتراط معلوم في وقت الرهن ، ولا تتناوله المقدمة المذكورة.
نعم لو كانت المقدمة هكذا : كلما يصح رهنه يصح اشتراط رهنه ، سواء كان في وقت الاشتراط معلوما أو مجهولا ، ليتناول المتنازع فيه ، وتوقفت صحتها على البيان كصحة المتنازع فيه.
ولا بد في المقدمة الواقعة في كلام الشارح من تقييدها بالوقت ، فان كلما
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٥١٣.