وتعيين الكفيل ، إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف ، كرجل موسر ثقة.
ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عينهم فالأقرب تعيّنهم.
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر ، نعم تشترط المغايرة في
______________________________________________________
يصح اشتراط رهنه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الإتيان بالشرط فيه صحيحا ، حتى لو صح في وقت كونه مجهولا اشترط رهنه إذا صار معلوما ، لم يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحا.
فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما. على أن العكس أيضا ـ وهو كلّ ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط. رهنه ـ إذا لوحظ فيه ما قلناه كان صحيحا ، ولم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى ، وإن أجري على إطلاقه كان محل المنع.
قوله : ( وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب ، أو المشاهدة ، أو الوصف ، كرجل موسر ثقة ).
أي : الأقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة ، والكلام فيه كما في الرهن ، والفتوى كما سبق.
قوله : ( ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ).
لأن الغرض من الشهادة قبولها شرعا ، ومناط ذلك العدالة.
قوله : ( فلو عينهم فالأقرب تعيّنهم ).
وجه القرب تعلق الغرض بذلك ، وعموم : « المسلمون عند شروطهم » ويحتمل ـ ضعيفا ـ العدم ، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول ، وفيه منع.
قوله : ( وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر ).
ينشأ : من أصالة العدم ، ومن أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا ، وكون الدين ثابتا ، وحين الاشتراط كلاهما منتف ، لأن محلهما قبل تمام العقد.