المبيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، ولو شرط أن يبيع فلانا صح.
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فإن أجاز فلا خيار للمشتري.
ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا.
ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ، أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.
ج : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ،
______________________________________________________
ويمكن الجواب بان ذلك شرط صحة الرهن ، لا شرط اشتراط الارتهان ، وكذا القول في الدين ، فان ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن.
قوله : ( ولو أخل المشتري بالرهن ، أو الكفيل تخير البائع ).
وكذا لو امتنع الكفيل من الكفالة ، ولا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي.
قوله : ( ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ... ).
لتعذر الشرط ، والمراد بقبلية القبض : قبليته في الرهن ، وينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن ، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر.
قوله : ( أو وجد به عيبا قديما ... ).
لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا.
قوله : ( ولو تعيب بعد القبض فلا خيار ).
وكذا لو هلك بعده ، بناء على اشتراطه في الصحة.
قوله : ( لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا ، أو عن المشتري صح ).
الذي في التذكرة : أن اشتراط العتق مطلقا ، وعن المشتري صحيح عندنا