ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ، وإذا أعتق المشتري فالولاء له ، ولو شرطه البائع لم يصح.
د : لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح ، أما لو باع
______________________________________________________
بخلاف ما هنا.
قوله : ( ولو باعه ، أو وقفه ، أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء ).
في التذكرة : تخير البائع بين فسخ البيع والإمضاء ، فإن فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام ، ويخالف هنا العتق بشرط ، لأن العتق مبني على التغليب والسراية ، فلا سبيل الى فسخه مع القول بصحته ، وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال (١).
هذا كلامه ، فاما تخييره بين فسخ البيع والإمضاء فظاهر ، لأن الشرط لم يحصل ، بل لا تنفذ هذه الأمور ، لأن تصرف المشتري بكل ما ينافي العتق المشترط تصرف غير مستحق له شرعا ، هذا هو الذي ينبغي أن يقال.
وأما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر ، وحقها : ويخالف هنا العتق بشرطه ، إلى آخره ، فإنه إذا وقع العتق بشرطه لا سبيل الى فسخه ، لأن العتق لابتنائه على التغليب والسراية لا يقبل الفسخ ، وتردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمّل ، لأن الذي ينبغي أن يقال : إن المشتري ممنوع شرعا من كل تصرف ينافي العتق المشترط.
قوله : ( ولو شرطه البائع لم يصح ).
لقوله عليهالسلام : « الولاء لمن أعتق » (٢) فيكون شرطا مخالفا للسنة.
قوله : ( لو شرط أن الأمة حامل ، أو الدابة كذلك صح ، أما لو
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٧ ، ١٩٨ حديث ١ ، ٢ ، دعائم الإسلام ٢ : ٣١٧ حديث ١١٩٤ ، عوالي اللآلي ٣ : ٤٢٣ حديث ١٠ ، مسند أحمد ١ : ٢٨١ ، الجامع الصغير ٢ : ٧٢٣ حديث ٩٦٨٦ نقلا عن الطبراني.