الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل ، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ، ويصح تابعا.
ه : لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد ، فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري ،
______________________________________________________
باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل ، لأنها كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه جزءا من المقصود ، ويصح تابعا ).
مقتضى هذه العبارة : أن كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ ، فان باع الجميع لم يصح ، وإن شرط المجهول ، واجرى البيع على المعلوم صح. وفيه نظر ، لأن تابعية الشيء للشيء بحسب الواقع ، أو بحسب قصد المتبايعين كأساس الجدار ، والحمل مع الام لا يخرج عن التابعية باختلاف الصيغة.
قال في الدروس : ولو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة ، لأنه بمعنى الاشتراط ، ولا تضر الجهالة ، لأنه تابع (١) ، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف الصيغة ، وهو الأصح.
قوله : ( لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد ، فالزيادة للبائع ، ولا خيار للمشتري ).
في كون الزيادة للبائع إشكال ، لأنّ العقد إنما جرى على المجموع ، غاية ما في الباب أنه قدره بقدر معين ، فيثبت للبائع الفسخ ، لفوات الوصف المشترط ، وحصول الضرر بالزيادة.
وهل يحتمل البطلان ، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا؟ الظاهر العدم ، للفرق بين كون ذلك من غير الجنس ، وهذا منه ، إنما الفائت الوصف ، وعلى تقدير كون الزيادة للبائع ينبغي الجزم بثبوت الخيار للمشتري ، لما فيه من ظهور عيب الشركة الذي لم يدخل على الرضى به.
__________________
(١) الدروس : ٣٤٣.