ولو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صح ، ولو قال : من هاهنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى.
ولو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه ، أو بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى.
و : كلّ شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين ، فان البيع يبطل به ، وما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فإن الأقوى بطلان البيع ، ولا يحصل به ملك للمشتري ، سواء اتصل به قبض أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى ).
وقال الشيخ (١) وجماعة : يصح (٢) ، ونزله شيخنا في شرح الإرشاد على أن أجزاء الأرض متساوية أو متفاوتة ، وفيه نظر ، فإنه يلزمه حينئذ الصحة ، وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة ، والأصح البطلان.
قوله : ( كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين ، فان البيع يبطل به ).
أي : وجها واحدا ، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الأجل في الثمن أو المثمن.
قوله : ( وما لا يقتضيه لكنه فاسد ، فإن الأقوى بطلان البيع ، ولا يحصل به ملك للمشتري ).
كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة ، فان لم يفعل فلا بيع مثلا ، ووجه القوة : أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه ، فلا تراضي حينئذ. ويشكل : بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا ، أو اشترى العبدين جميعا ، فتبين أنه غير كاتب ، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له ، فان البيع لا يبطل بذلك وان
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٥٤ ، والخلاف ٢ : ٤٤ مسألة ٢٦٤ كتاب البيوع.
(٢) نقل في المختلف : ٣٩٠ هذا القول عن ابن إدريس وابن البراج ، ولم نعثر عليه في كتبهما.