ولو قال : على وجه الضمان صح البيع والشرط.
ح : يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد ، كبيع وسلف ،
______________________________________________________
الجعالة فلا مخالفة لما هنا ، لأن الجعالة هنا أيضا جائزة.
قوله : ( ولو قال : على وجه الضمان صح البيع والشرط ).
أي : لو كان قول الآمر : ( بع عبدك ... ) على طريق الضمان ـ بمعنى : أن يضمن خمسمائة هي الثمن ، أو بعضه ـ صح البيع إذا أوقعه البائع على هذا الشرط ، وصح الشرط أيضا ، وحينئذ فلا يكون القول الأول ضمانا ، ولا موجبا للضمان.
وإنما الحكم أن الآمر إذا قال ذلك ، ووقع العقد عليه إذا أتى بالضمان على الوجه المعتبر يصح ، ويتحقق لزوم البيع ، وإلا تخيّر البائع ، لكن هل يجب على الآمر الضمان بعد العقد لأمره السابق؟ فيه بعد ، وعلى هذا فلا مجال لتوهم متوهم : أن هذا ضمان ما لم يجب ، بعد ملاحظة ما قررناه.
ولو قال ذلك على وجه الجعالة ، بأن جعل له على هذا العمل ذلك الجعل صح ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وبه صرح في التذكرة (١) ، وعلى هذا فيلزمه الجعل بإيقاع عقد البيع ، ولا حاجة الى ذكر هذا في العقد ، لأن الجعالة عقد آخر خارج عن البيع بخلاف الضمان المشترط في نفس العقد.
قوله : ( يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد ، كبيع وسلف ).
صورته : أن يقول : بعتك هذا العبد ، وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا ، مؤجلة الى كذا إلى آخره بمائة درهم ، فيكون بيعا وسلفا بإحدى صيغه ، التي إيجابها يكون بلفظ البيع من البائع ، وهذا وإن كان في الصورة عقدا واحدا ، لاتحاد إيجابه وقبوله والعوض عن الجميع ، إلا أنه في قوة عقدين ، ولا محذور في صحة ذلك عندنا.
وكون العوض معلوما بالإضافة إلى الأمرين معا كاف في انتفاء الغرر
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٤.