ويجوز بيع السمن بظروفه ، وأن يقول : بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم.
الفصل الرابع : في الاختلاف :
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فان تعدد فالغالب ، فان تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا ، فإن أبهماه بطل ، وكذا الوزن.
ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة ، فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز بيع السمن بظروفه ).
لأنه إذا رضي أن يكون الظرف بسعر السمن جاز إذا استجمع البيع باقي الشروط.
قوله : ( وأن يقول : بعتك هذا الزيت بظروفه ، كل رطل بدرهم ).
بشرط أن تكون أرطال المجموع معلومة ـ وإن جهلا تفصيله ـ لحصول العلم بقدر المبيع وإن كان قدر كل نوع من أجزائه مجهول القدر ، إذ لا يلزم من هذه الجهالة غرر في المبيع ، وقد رضي أن يكون الظرف بسعر الزيت ، وخلاف بعض العامة في صحة ذلك (١) لا يلتفت اليه.
قوله : ( إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فان تعدد فالغالب ، فان تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا ، فإن أبهماه بطل ، وكذا الوزن ، ولو اختلفا في قدر ما عيّناه أو وصفه ، بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ، ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ).
المراد : قدر ما عيّناه من الثمن دون المثمن ، لأن أحكامه ستأتي فيما بعد ، وقد يستعان في العبارة على ارادة ذلك بقوله : ( إطلاق العقد يقتضي نقد البلد )
__________________
(١) انظر المجموع ٩ : ٣١٩.