وتحرم من الجائر ، إلاّ مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره ، إلاّ القتل الظلم.
ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، كره له الولاية حينئذ.
و : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، وتعاد على المالك إن قبضها ، فان جهله تصدق بها عنه ، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
______________________________________________________
ظاهره قصر الوجوب على الأمرين ، وليس كذلك ، فلو لم يعلم به الامام وكان أعلم من في القطر ، وجب إعلامه بنفسه ، لوجوب ذلك على الكفاية وانحصاره فيه.
قوله : ( وتحرم من الجائر ، إلاّ مع التمكن من الأمر بالمعروف ... ).
إذا علم ذلك علما يقينيّا ، كما صرح به في المنتهى (١) ، وأمن إدخال الجائر له فيما لا يجوز ، وبدون ذلك يحرم.
قوله : ( فان جهله تصدق بها عنه ).
ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه وإلى وارثه بعد موته ، وهذا إذا لم يلتبس بجماعة محصورين ، فإنه حينئذ يوقف حتى يصطلحوا.
قوله : ( ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا ).
أما اضطرارا فلا حرج ، والظاهر أنه يضمن على التقديرين ، ولو علم بعد الأخذ ولم يقصر في الدفع إلى المالك ولا في الحفظ ، واتفق التلف أو أخذها الظالم كرها ، ففي الضمان نظر.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠٢٤.