والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتّهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا.
______________________________________________________
قوله : ( والذي يأخذه الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ).
المقاسمة هي : مقدار معين يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية ، كالنصف والثلث. والخراج : مقدار معين من المال يضرب على الأرض أو على البستان ، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما. وعبّر بقوله : ( باسم المقاسمة ) و ( باسم الخراج ) لأن ذلك لا يعد مقاسمة ولا خراجا حقيقة ، إذ تحقق ذلك إنما يكون بأمر الإمام عليهالسلام. ولا فرق بين قبض الجائر إياها وإحالته بها إجماعا. ولا يعتبر رضا المالك قطعا ، لأن ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال.
والجائر وإن كان ظالما بالتصرف فيه ، إلاّ أن الإجماع من فقهاء الإمامية ، والأخبار المتواترة عن أئمة الهدى (١) دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر ، تقصّيا من الحرج العظيم ، فانّ حقّ التصرف في ذلك لأهل البيت عليهمالسلام ، وقد رفعوا الحجر من قبلهم. نعم لا يجوز أخذها بغير أمر الجائر قطعا. وكذا ثمرة الكرم والبستان ، صرّح به شيخنا الشهيد في حواشيه.
قوله : ( ومن الأنعام باسم الزكاة ).
خصّ الزكاة بالأنعام ، والظاهر أن زكاة الغلات والأموال كذلك ، وعبارة الدروس تتناولهما (٢) ، وفي بعض الأخبار ما قد يتناولهما ، ولا يخفى أن ذلك إنما يكون حيث لا يأخذ الجائر أزيد من الواجب. وهل يجوز أخذ الزكاة من الجائر لكل أحد وإن كان غنيا؟ ظاهر الأخبار والعبارات الإطلاق.
وهل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى؟ يلوح ـ من تجويز
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٣٧ حديث ٩٣٧ ، ٩٣٨.
(٢) الدروس : ٣٢٩.