د : لو قال : وهبت مني ، فقال : بل بعته بألف ، احتمل أن يحلف كلّ منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك ، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.
هـ : لو قال البائع : رددت إلى العبد المؤجل ثمنه ، فقال : بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا ، فالقول قول البائع مع اليمين ، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع.
______________________________________________________
قوله : ( لو قال : وهبت مني ، فقال : بل بعته بألف ، احتمل أن يحلف كلّ منهما على نفي ما يدعيه الآخر ، ويرد إلى المالك ، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين ).
وجه الأول : أن كل واحد منهما مدع ومنكر ، ووجه الثاني : اتفاقهما على انتقال الملك عن مالكه الى الآخر ، واختلافهما في استحقاق العوض ، فيحلف المنكر.
والذي يقتضيه النظر استواء هذه المسألة وما سبق في كلام المصنف من قوله : ( ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ) إلى آخر المسائل ، فلا وجه لتردده هاهنا مع فتواه فيما سبق بتقديم قول البائع بيمينه ، وحقه بناء على ذلك تقديم قول المشتري هاهنا.
والعجب انه في التذكرة حكم بتقديم قول المنكر (١) وهنا حكم بالتحالف ، وقد عرفت التنافي بين دليل الحكمين في المسائل كلها ، ولا ريب في أرجحية القول بالتحالف ، لكن يتجه على ذلك طرده في المسائل كلها.
قوله : ( لو قال البائع : رددت إلى العبد المؤجل ثمنه ، فقال : بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا ، فالقول قول البائع مع اليمين ... ).
وجه الفرق بين المسألتين : أنه إذا اختلف جنس الثمن في كلامهما لم يكن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٧٦.