ز : إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه ، فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحلّ الباقي.
ح : لا يحلّ للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلاّ باذنه ، ويجوز للمطلق.
______________________________________________________
الأخذ ، والتعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا على المالك ـ ذلك ، كما في الخراج والمقاسمة بغير فرق ، فتعتبر هاهنا النية كما يعتبر في إخراج مطلق الزكاة. ويحتمل العدم ، لأن الجائر ليس نائب الفقراء ، فتتعذر النية ، ولا يصح الإخراج بدونها.
قوله : ( فان جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار ).
يراعي في الجهل ما تقدم ، ولو علم زيادته على الخمس أخرج بعد الخمس ما به تتحقق البراءة ، ولو امتنع اليقين كفى غلبة الظن ، والخمس لأربابه ، والزيادة يتصدق بها.
قوله : ( لا يحلّ للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بأذنه ، ويجوز للمطلق ).
سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأجير الخاص هو : الذي يستأجر لعمل مدة معينة بحيث يباشره بنفسه ، والمطلق بخلافه. وإنما لم يجز للخاص أن يعمل بدون إذن المستأجر ، لأن منافعه في [ تلك المدة ] (١) قد صارت مملوكة له ، بخلاف المطلق. وإنما ذكر هذه هاهنا وإن كانت من مسائل الإجارة ، لأنها من جملة الاكتسابات المحرمة.
فعلى هذا لو عمل بدون الإذن تبرعا ، تخيّر المستأجر بين مطالبته بالمسمى مع دفعه إليه ، وبأجرة المثل. وإن عمل بأجرة ، فإن أجاز الإجارة الثانية فله المسمى الثاني ، فإن رضي بالقبض أخذ من الأجير ، وإلاّ فمن المستأجر ، وإن لم يجز تخير بين مطالبة الأجير بالمسمى واجرة المثل وبين مطالبة مستأجره بأجرة المثل.
__________________
(١) في « م » : ملك ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.