ط : لو مرّ بثمرة النخل والفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط.
ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شيء منها ، ولو أذن المالك مطلقا جاز.
ي : يحلّ ثمن الكفن ، وماء تغسيل الميت ، وأجرة البدرقة.
يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلاّ بإذنه ، إلاّ مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه.
ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له ،
______________________________________________________
قوله : ( قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط ).
الحق أنه لا يجوز ، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلاّ عن طيب نفس منه ، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم (١). والقائل بالجواز الشيخ (٢) ، استنادا إلى بعض الأخبار (٣) التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم.
قوله : ( واجرة البدرقة ).
هي : الخفارة.
قوله : ( مع غنائه ، أو إنفاق ولده عليه ).
أي : ويحرم ذلك مع أحد الأمرين ، إلا عند خوف التلف ، لأنه بمنزلة الأجنبي حينئذ ، ومع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي.
قوله : ( أو مجنونا فالولاية له ).
هذا إذا كان جنونه متّصلا بالحجر الواقع في صغره ، فلو بلغ وصار رشيدا ثم جن ، فإنّ الولاية عليه للحاكم.
__________________
(١) النور : ٦١.
(٢) قاله في النهاية : ٣٧٠ ، والتهذيب ٧ : ٩٢ ـ ٩٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٩٣ حديث ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٩٠ حديث ٣٠٥ ، ٣٠٦.