ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قلّ ، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف ، إلاّ أن يمنعها فيحرم.
وليس للبنت ولا للأخت ولا للام ولا للأمة تناول المأدوم ، إلاّ مع الاذن.
ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا ، إلاّ باذنه.
ولو دفعت إليه مالا لينتفع به ، كره له أن يشتري به جارية يطأها ، إلاّ مع الاذن.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ، ما لم تجحف ).
هذا الحكم إجماعي ، وبه وردت النصوص (١). المأدوم هو : ما يؤتدم به ، مثل : اللحم والخل والدهن ، وليس ببعيد دخول الفاكهة ، وفي بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب (٢).
قوله : ( ما لم تجحف ).
يختلف الإجحاف باختلاف الحال.
قوله : ( إلا أن يمنعها فيحرم ).
ولو ظهرت أمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم.
قوله : ( وليس للبنت ولا للأخت ولا للام ... ).
وإن كانت إحداهنّ متصرفة في أمور المنزل ، لعدم النص على غير الزوجة.
قوله : ( لو دفعت إليه مالا لينتفع به ... ).
إنما كره ذلك ، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها ، ولقول الصادق عليهالسلام ، وقد سأله الحسين بن المنذر : دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به ،
__________________
(١) المحاسن : ٤١٦ حديث ١٧٣ ، الكافي ٦ : ٢٧٧ حديث ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ حديث ٤١٣.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٣١ حديث ١٦٨٦.