الفصل الثاني : في الآداب :
يستحب لطالب التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ، وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص ، والتسوية ، وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن ـ إلاّ اليسير مع الحاجة ـ والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ، والدعاء عند دخول السوق ، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.
______________________________________________________
فاشتري من مالها الجارية أطؤها ، قال : فقال : « لا ، أرادت أن تقرّ عينك وتسخن عينها » (١). أما مع الاذن فلا كراهية.
قوله : ( يستحب لطالب التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ، وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص ، والتسوية ).
أي : بين المتبايعين على هذا الوجه ، وهو : أن يجعل المماكس مثل غيره ، والصغير مثل الكبير ، فلا يجعل سبب المفاوتة هي : المماكسة ونحوها. أما لو جعل سببها رعاية دينه ، كرعاية الايمان والفضل والتدين ونحو ذلك فهو حسن.
قوله : ( وترك الربح للموعود بالإحسان ).
أي : إذا قال لشخص : هلمّ أحسن إليك ، يستحب له ترك الربح عليه.
قوله : ( والتكبير والشهادتان عند الشراء ).
يستحب : التكبير ثلاثا ، والدعاء عند الشراء ، وظاهر الحديث (٢) : أن ذلك بعد الشراء ، ويظهر منه أن ذلك للمشتري ، وأما الشهادتان فلم أجد التصريح بسنده.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٢١ حديث ٥٢٠ ، التهذيب ٦ : ٣٤٧ حديث ٩٧٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٥٦ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٢٥ حديث ٥٤٥ ، التهذيب ٧ : ٩ حديث ٣٣.