ويكره : الدخول أولا إلى السوق ، ومدح البائع ، وذم المشتري ، وكتمان العيب ، واليمين على البيع ، والسوم بين طلوع الفجر والشمس ، وتزيين المتاع ، والبيع في الظلمة ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المؤمن ، وأن يتوكل حاضر لباد.
______________________________________________________
قوله : ( وكتمان العيب ).
إذا لم يكن خفيّا ، وإلاّ حرم ، كالماء في اللبن ، وقد سبق.
قوله : ( والسوم بين طلوع الفجر والشمس ).
لأنه وقت الدعاء وطلب الرزق.
قوله : ( والزيادة وقت النداء ).
أي : وقت نداء المنادي على السلعة ، كما يظهر من الرواية (١) ، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي ، والمعنى فيه وراء النص : ما يظهر منه من زيادة الحرص.
قوله : ( والدخول في سوم المؤمن ).
وقيل : يحرم (٢) ، وهو الأصح ، لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه (٣) ، وموضع الكراهة أو التحريم : ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع ، أو ظهرت امارته وسكنت نفسه.
قوله : ( وأن يتوكل حاضر لباد ).
المراد به : أن يقول الحاضر للبادي وقد جلب السلعة : أنا أبيع لك ، مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن ، وقد روي عن الباقر عليهالسلام ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ حديث ٧٦٩ ، التهذيب ٧ : ٢٣٧ حديث ٩٩٤.
(٢) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٢ : ١٦٠ ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٤٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٣.