ونهى النبي عليهالسلام : عن بيع حبل الحبلة وهو : البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة ، وعن المجر وهو : بيع ما في الأرحام ، وعن بيع عسيب الفحل وهو : نطفته ، وعن بيع الملاقيح وهي : ما في بطون الأمهات ، والمضامين وهي : ما في أصلاب الفحول ، وعن الملامسة وهو : أن يبيعه غير
______________________________________________________
حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض » (١). والأصح التحريم ، لظاهر النهي ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) ، والآخر الكراهية (٣) ، للأصل.
وشرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة : أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له ، وأن يكون البادي جاهلا بالسعر ، وأن يكون قد جلب السلعة للبيع (٤). وفي اشتراط الأخيرين نظر ، لإطلاق النص ، نعم اشتراط الأول صحيح ، فإنه لو لا ذلك لم تجز السمسرة له بحال ، وقد قال في الدروس : لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد الى بلد (٥). والقروي كالبدوي في ذلك ، بل البلدي إذا قدم من خارج ، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث ، وهل يحرم الشراء له؟ قال في المنتهى بعدمه (٦) ، وهو قوي ، للأصل.
قوله : ( وعن بيع عسيب الفحل ، وهو : نطفته (٧) ).
الموجود في كلام المعتمدين : عسب (٨) الفحل ، قال في الجمهرة :
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٨ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ حديث ٦٩٧ ، وفيهما : ... ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ، الفقيه ٣ : ١٧٤ حديث ٧٧٨ ،
(٢) قاله في المبسوط ٢ : ١٦٠.
(٣) قاله في النهاية : ٣٧٥.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠٠٥.
(٥) الدروس : ٣٣٣.
(٦) المنتهى ٢ : ١٠٠٥.
(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٢٢ ، ١٢٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦٧ حديث ٣٤٢٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣١ حديث ٢١٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٧٢ حديث ١٢٩١ ، مسند أحمد ١ : ١٤٧.
(٨) في « م » والحجري : عسيب ، والصحيح ما أثبتناه للسياق.