وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره : أنا أزيدك في الثمن.
وبيع التلجئة باطل ، وهو : المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
المقصد الثاني في البيع :
وفصوله ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان.
الفصل الأول : الصيغة :
البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع ... ).
محصّله : الشراء على شراء غيره ، وهو أيضا محرم ، قال في المنتهى : المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء ، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين (١).
قوله : ( وأركانه ثلاثة ).
ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه : هو المقصد لا البيع ، لأن هذه ليست أركانا للبيع ، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة ، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان.
قوله : ( الأول : الصيغة ).
أي : بيان الصيغة ، ولمّا كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع ، عرفه بقوله : ( انتقال عين ... ) وهذا تعريف الشيخ في المبسوط (٢) ، وتبعه ابن إدريس (٣) ، وردّه في المختلف (٤) واختار تعريف ابن حمزة ، وهو : أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره ، محتجّا بأن المتبادر من البيع هو هذا (٥) ، واعتذر
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠٠٤.
(٢) المبسوط ٢ : ٧٦.
(٣) السرائر : ٢١٢.
(٤) المختلف : ٣٤٧.
(٥) الوسيلة : ٢٧٠.