فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه من العوض ، ولا مع جهالته ،
______________________________________________________
ولد المصنف في بعض حواشيه ، وشيخنا الشهيد بأن هذا تعريف السبب بالمسبب ، وهو تعريف بالغاية. وفيه نظر ، فانّ المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع قطعا ، وإنما المفهوم منه هو المفهوم من ملكت ، فانّ كلاهما إيجاب للبيع ، ولو كان المفهوم من بعت هو عقد البيع لما صح الإيجاب بملكت ، ولأن البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه ، وكيف يصح تعريف السبب بالمسبب وهو غيره؟ واستعمال لفظه فيه مجازا لا يجوز شرح ماهيته به ، وليس التعريف بالغاية عبارة عن حمل الغاية على ذي الغاية ، بل أخذ معنى باعتبارها يصح حمله عليه.
والأقرب أن البيع هو : نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة ، لا انتقاله ، فان ذلك أثره إن كان صحيحا ، وأيضا فإن البيع فعل ، فكيف يكون انتقالا؟ ومع ذلك فتعريف المصنف صادق على بعض أقسام الصلح والهبة.
قوله : ( فلا ينعقد على المنافع ).
أكثر النسخ بالفاء ، وهو الأحسن والأصح ، ويحكى عن الشيخ قول في المبسوط بجواز بيع خدمة العبد (١).
قوله : ( ولا على ما لا يصح تملكه ).
مقتضى اللّف والنشر أن هذا محترز ( مملوكة ) وقد خرج بقوله :( انتقال ).
قوله : ( ولا مع جهالته ).
الضمير إن كان عائدا إلى العوض ليكون محترز قوله : ( بعوض مقدر ) بقي المبيع مطلقا غير مقيد بكونه معلوما ، ولا يقال : ( انتقال عين ) يقتضيه ، لأنه إنما يتحقق مع انتفاء الجهالة ، لأنّا نقول : فيكون قوله : ( مقدر ) مستدركا ، لإغناء قوله :
__________________
(١) لم نعثر عليه في المبسوط ، ونقله عن المبسوط الشيخ النراقي في المستند ٢ : ٣٧١.