ولا بدّ من الصيغة الدالة على الرّضى الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملّكت أو قبلت.
ولا تكفي المعاطاة
______________________________________________________
والعبد إذا امتنع من الإنفاق عليهما ، وقريب من ذلك عبد الكافر إذا أسلم.والاحتكار ، والطعام في المخمصة ليس من البيع في شيء ، وإنما ذلك إباحة محضة للإتلاف ، فإذا فعله وجب العوض ، ولهذا لو استغنى عنه قبل إتلافه لم يجز له إتلافه.
واعلم أنّ الجار في قوله : ( على وجه التراضي ) إن تعلق بالانتقال ، اقتضى أن يكون وجه التراضي حالا للانتقال وهيئة له ، وليس كذلك ، فإنه شرط له تجب مقارنته للعقد لا لأثره المترتب عليه ، وإن لم يتعلق به لم يكن في الكلام له متعلق.
قوله : ( ولا بدّ من الصيغة الدّالة على الرضى الباطن ).
أي : المفيدة لذلك بمقتضى الوضع ، مع تجرّدها عن العوارض الدّالة على عدم الرضى.
قوله : ( وهي : الإيجاب ، كقوله : بعت وشريت ).
البيع والشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين ، وبالضمائم يتميز المراد ، فإذا أتى بلفظ الشراء في الإيجاب على أنه يريد نقل الملك عنه لا يملكه. ولا ريب أنّ ( شريت ) بتخفيف الراء ، وتشديدها من أغلاط العوام.
قوله : ( والقبول ، وهو : اشتريت ... ).
كان الأولى أن يقول : كاشتريت ، لأن ابتعت ونحوه قبول قطعا.
قوله : ( ولا تكفي المعاطاة ).
هي : مفاعلة من الإعطاء ، فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع ، وهو :