فمنه واجب ، وهو : ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله ، ولا.وجه له سوى المتجر.
______________________________________________________
بخلاف العبادة ، فإنه يمتنع فيها استواء الطرفين. ولا شك أنّ هذا التقسيم ليس من خصوصيات التجارة ، بل أكثر الأبواب أو كلّها كالصلح والإجارة يجري فيه ذلك.
واعلم أنّ هذا ليس من مقصود العقود ، لأن الفقيه يبحث عنها من حيث تصح وتفسد ومن حيث تحل وتحرم ، أما من حيث يكون متعلق الثواب أم لا فانّ ذلك من غرض العبادة ، وإن كان لا محذور فيه ، لأنّ الشيء الواحد قد يكون معاملة وبضميمة شيء آخر يكون عبادة.
قوله : ( فمنه واجب ).
حق هذا الضمير أن يكون مؤنثا ، ليعود إلى الأقسام.
قوله : ( وهو ما يحتاج إليه الإنسان لقوته وقوت عياله ).
كان عليه أن يدرج مطلق المؤنة من قوت وكسوة وسكنى ، وأن يبين أن المراد بمؤنته : القدر الضروري في قوام بدنه ـ وأما قوت عياله فيراد به : ما يجب شرعا وإن زاد على قدر الضرورة ـ وأن يدرج فيه ما يدفع به حاجة المضطر مما يجب على الكفاية ، وأن يدرج فيه أيضا مطلق التجارة التي بها يتحقق نظام النوع ، فانّ ذلك من الواجبات الكفائية وإن زاد على ما ذكرناه.
قوله : ( ولا وجه له سوى المتجر ).
كان حقه أن يقول : وليس عنده ما يدفع به الحاجة ، لأنه إذا لم يكن عنده ما يدفع به الحاجة ، وله وجوه في تحصيله ـ أحدها التجارة ـ تكون التجارة حينئذ واجبا مخيرا ، وهو أحد أقسام الواجب ، فلا يجوز إخراجه بهذا القيد ، إلا أن