ولا يشترط إسلامهما ، نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما ـ إلا أباه ومن ينعتق عليه ـ أو إذا اشترى مصحفا.
______________________________________________________
إلى اللفظ دون مدلوله ، فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرّضى ، كالسكران (١). وليس لهذا محصل ، فإن الإكراه لا يبلغ مرتبة يصير به في اللفظ كالسكران ، إذ ليس هو من الأفعال التي يحدثها المكره في المكره على سبيل الإلجاء ، كما لو وجر الطعام في فيه ، وأخذ يده فوضع فيها سكينا ، ثم قبضها بيده وقطع بالسكين شيئا ، فإنه لا فعل له حينئذ.
أما الإكراه على اللفظ فلا يكون إلا على وجه واحد ، والفرق : أن حركات اللسان التي بها يتحقق النطق غير مقدورة ، للمكره. ما لم يفعله المكره والفرق بينه وبين السكران ظاهر ، فإنه لا أهلية له أصلا ، لانتفاء حصول عقله ، بخلاف المكره ، فإنّ أهليته بحالها ، وإنما المانع عدم رضاه.
واعلم أنّ هذه المسألة إن كانت إجماعية فلا بحث ، وإلا فللنظر فيها مجال ، لانتفاء القصد أصلا ورأسا مع عدم الرّضى ، ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضى ، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر.
قوله : ( إلا أباه ومن ينعتق عليه ).
لو قال : إلاّ من ينعتق عليه لأغنى عن ذكر الأب ، كما فعله في الدروس (٢). وهذا أصح الوجهين ، لانتفاء السبيل بحصول العتق عقيب الملك بغير فصل ، ولما فيه من المصلحة للقريب. والآخر العدم ، لامتناع ثبوت السبيل للكافر على المسلم الذي هو من توابع الملك ، وهو راجع إلى تحقيق معنى السبيل.
والظاهر أن المراد به : ما يترتب على الملك المستقر من السلطنة ، إما للرقبة ، أو المنفعة ، أو استحقاق الانتفاع ، أو إثبات اليد ونحو ذلك ، لا مطلق ما
__________________
(١) الدروس : ٣٣٥.
(٢) الدروس : ٣٣٧.